السيد محمد حسن الترحيني العاملي
501
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
سواء أحصد ، ( 1 ) أم لا ، قصد قصله ( 2 ) ، أم لا ، لأنه ( 3 ) قابل للعلم مملوكا فتناولته الأدلة ( 4 ) ، خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا ، أو القصل ( 5 ) ، ( وحصيدا ) أي محصودا وإن لم يعلم مقدار ما فيه ، لأنه ( 6 ) حينئذ ( 7 ) غير مكيل ولا موزون ، بل يكفي في معرفته المشاهدة ، ( وقصيلا ) أي مقطوعا بالقوة ، بأن شرط قطعه قبل أن يحصد لعلف الدواب ، فإذا باعه كذلك وجب على المشتري قصله بحسب الشرط . ( فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله ) ( 8 ) وتفريغ أرضه منه ، لأنه ( 9 ) حينئذ
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الغصب حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الخيار حديث 3 و 8 و 9 .